Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وفيه : أن هذا إنما يتم (1) لو قلنا : كل صيغة لا تفعل ، نهي ، وهو مسلم إن لم نقل بكون النهي بلفظه مأخوذا في معناه التحريم ، وهو خلاف التحقيق كما عرفت.
فحينئذ ، فلا يصدق النهي على صيغة لا تفعل إلا ما علم إرادة الحرمة منه.
والنزاع في صيغة لا تفعل ، مجردة عن القرائن لا فيما علم كونه للحرمة ، فحينئذ يكفي صدق النهي عليها في إفادة الحرمة ، ولا حاجة الى دليل آخر ، كما مر نظيره في الأمر (2) ، وإن لم يجعل لفظ نهى ينهى مأخوذا في معناه الحرمة كما هو مبنى الاستدلال ظاهرا.
ففيه ، أولا : ما بيناه من أن الحق خلاف ذلك.
وثانيا : أن هذا الاستدلال يدل على عدم الدلالة لغة وإلا لما احتاج الى الاستدلال.
وأما في خصوص نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم فصيرورته بذلك مدلولا حقيقيا له أيضا ، محل الكلام ، بل يصير ذلك من باب الأسباب والعلامات ، ولا يفيد أن مدلول لا تفعل ، في كلامه يصير كذلك حقيقة ، بل إنما يدل على أن كل ما منعه بقوله : لا تفعل ، يجب الانتهاء عنه.
__________________
(1) وفي بعض النسخ ان لو قلنا وحينئذ يقرأ بكسر الهمزة بجعل ان شرطية ولو زائدة للتأكيد ، او بفتح الهمزة بجعل ان مصدرية ولو أيضا زائدة للتأكيد بجعل لو أيضا مصدرية أي فيما لو قلنا ، ويجوز جعل ان زائدة ولو شرطية بعكس الاول فتأمل. هذا ما في الحاشية.
(2) في القانون الثاني من الأوامر في مقام الاستدلال بقوله تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره). حيث قال هناك في جواب ما قيل : ان الأمر حقيقة في الصيغة المخصوصة ... الخ. ففيه ، ما لا يخفى إذ الأمر إنما يسلم صدقه على الصيغة إذا كان؟؟؟ بها على سبيل الوجوب ، وأما إذا أريد منها غيره فلا يصدق عليها أنه أمر.
Página desconocida