Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الأظهر أن الأمر بالأمر ، أمر (1).
فإذا قال القائل لغيره : مر فلانا أن يفعل كذا ، أو قل له أن يفعل كذا ، فهذا أمر بالثالث ، مثل أن يقول : ليفعل فلان كذا ، لفهم العرف والتبادر.
واحتمال أن يكون المراد أوجب عليه من قبل نفسك ، بعيد مرجوح ، وإن كان ما ذكرنا مستلزما للإضمار وهو من قبلي.
ويؤيده ، إنا مأمورون بأوامر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الله تعالى ، بل إذا اطلع الثالث على الأمر قبل أن يبلغه الثاني ولم يفعل ، واطلع الآمر على ذلك ، فيصح أن يعاقبه على الترك وأن يذمه العقلاء على ذلك.
احتجوا (2) بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (3).
فإنه لا وجوب على الصبيان إجماعا.
و : بأن القائل لو قال لغيره : مر عبدك بأن يتجر ، لم يتعد.
ولو قال لذلك العبد : لا تتجر ، لم يناقض كلامه الأول.
والجواب عن الأول : أن الإجماع أوجب الخروج عن الظاهر.
__________________
(1) خلافا للعلامة في «المبادئ» : ص 113 ، و «التهذيب» : ص 116 ، والرازي في «المحصول» : 2 / 418 ، والغزالي في «المستصفى» : 2 / 10 ، والشهيد في «التمهيد» : ص 126 ، والذي قال فيه أيضا : وذهب بعضهم إلى أنه أمر لهما.
(2) أي القائلون بأن الثالث لم يكن مأمورا بالفعل في الصورة المذكورة.
(3) «سنن الترمذي» : 2 / 259 الحديث 407 ، «سنن ابي داود» : 1 / 133 الحديث 494 ، «تذكرة الفقهاء» : 2 / 331 ، «بحار الأنوار» : 85 / 133 الحديث 4.
Página desconocida