Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الفصل ، فيمكن الامتثال بمطلق الإمساك في المثال المذكور ، وكذلك بمطلق صلاة ركعتين في قولنا : صل ركعتين يوم الجمعة ، بخلاف مثل : نسخت الوجوب ، كما مر.
فالحق والتحقيق ، أما في حكاية الجنس والفصل ، فما مر من عدم التمايز ، وإلا لما جاز الحمل ب : هو هو ، وانه لا يبقى الجنس بدون الفصل ، وان الأصل عدم لحوق فصل آخر.
وأما فيما نحن فيه ، فإن المتبادر من المقيد هو شيء واحد ، والتبادر هو الحجة ، فلا نفهم من قول الشارع : صم الخميس إلا تكليفا واحدا والزائد منفي بالأصل ، فإذا انتفى الخميس ، فينتفي المأمور به ، بل يستفاد منه على القول بحجية مفهوم الزمان ومفهوم اللقب وغيرهما الدلالة على العدم أيضا.
ومن ذلك يظهر أنه لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه أيضا لانتفاء الموضوع ، ولا قولهم عليهمالسلام : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» (1) و : «الميسور» (2) الخ ، ونحو ذلك (3).
وكذلك الكلام في غير الوقت من القيود ، فلا فرق بين المفعول فيه كما نحن فيه والمفعول به والحال وغيرهما ، فلا يصح تفريع بعضهم على ذلك وجوب الغسلات الثلاث بالقراح لو فقد السدر والكافور ، إلا أن يثبت بدليل من خارج.
وقد استدل على المختار أيضا : بأن الأمر قد يستتبع القضاء كاليومية ، وقد لا يستتبع كالجمعة والعيد ، فهو أعم ، والعام لا يدل على الخاص.
وفيه : ما لا يخفى ، إذ ذلك إنما يصح لو كان الاستتباع من جهة الأمر الأول ، وهو ممنوع.
وقد يوجه : بأن المراد أن مقتضى الشيء لا يتخلف عنه ، فالتخلف شاهد على
__________________
(1) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.
(2) «عوالي اللئالي» : 4 / 58. «الميسور لا يترك بالمعسور».
(3) وكقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. «عوالي اللئالي» : 4 / 58.
Página desconocida