Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
يقضى بعد التسليم.
الخامس : ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في فعله بعد خروج الوقت المحدود ، كقولهم : الجمعة يقضى ظهرا (1).
إذا تمهد هذه المقدمات فنقول :
، بمعنى سقوط القضاء بعد اتفاقهم على اقتضائه الامتثال؟
على قولين ، المشهور نعم (2) ، وخالف فيه أبو هاشم (3) وعبد الجبار (4).
__________________
(1) قالوا : إن من فات عليه الجمعة مع وجوبها عليه لا يقضي الجمعة ، بل يصلي الظهر أداء لو كان الوقت باقيا وقضاء في خارج الوقت ، ومع هذا يصح أن يقال الجمعة تقضى ظهرا.
(2) وإليه ذهب العلامة في «المبادي» والمحقق صاحب «المعارج» فيه ، بل في «العدة» : ذهب الفقهاء بأجمعهم وكثير من المتكلمين إلى كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الذي تناوله الأمر. وذهب إليه الرازي في «المحصول» ونقله إلى : أكثر العامة وعزاه الآمدي إلى أصحابه الأشاعرة وأكثر المعتزلة كما ذكر المحقق الاصفهاني في «الهداية» : 2 / 701 والغزالي فصل كما في «المستصفى» : 2 / 10.
(3) عبد السلام بن محمد ابو هاشم الجبائي البصري (247 321 ه) من أعيان المتكلمين المعتزلة ومن أصولييهم. تبعته فرقة معتزلية تسمى البهشمية له مصنفات منها : «العدة في اصول الفقه» و «كتاب الاجتهاد» و «تذكرة العالم فى أصول الفقه» وأبو هاشم هو صاحب المسألة التي تذكر في بعض الكتب والتي قال عنها إمام الحرمين إنها حارت فيها عقول الفقهاء وهي : أن من توسط جمعا من الجرحى وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه لو بقي على ما هو عليه لهلك من تحته ولو انتقل عنه لم يجد موقع قدم إلا بدن آخر وفي انتقاله اهلاك المنتقل إليه فكيف حكم الله وما الوجه؟
(4) القاضى عبد الجبار المعتزلي (... 415 ه) من أئمة الاصوليين وشيخ المعتزلة قد
Página desconocida