Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
ما اشتهر في ألسنتهم من أن بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام ، والتحقيق خلافه كما بينا.
فمن فروعه : أن القضاء تابع للأداء ، والتحقيق خلافه.
ومنها : أن الوضوء لا يجزي عن الغسل إذا تعذر.
ومنها : أنه لو نذر إيقاع صلاته في مكان لا رجحان فيه.
والتحقيق أنه لو نذر إيقاع صلاة الظهر مثلا أو نافلته في مكان لا رجحان فيه ، فلا ينعقد على القول باشتراط الرجحان في النذر ، وأما لو نذر إيقاع ركعتين مبتدأة (1) في المكان المذكور فينعقد ، لا لأن عدم اعتبار الخاص لا يستلزم عدم اعتبار العام فلا بد أن ينعقد ويفعلها ولو في غير ذلك الموضع ، بل لأن مورد النذر هو ذلك الفرد ، وهو راجح باعتبار الكلي الموجود فيه.
ومنها : ما لو باع العبد المأذون ، أو أعتقه ، ففي الإذن أو انعزاله وجهان ، بل الوجهان يجريان لو صرح بكونه وكيلا أيضا. فإن الإذن الحاصل من جهة كونه مالكا قد ارتفع ، وبقي كلي الإذن ، إلى غير ذلك من الفروع ، مثل أن ينذر أضحيته حيوان خاص فمات قبل ذلك ، فلا يجب آخر ، بل الظاهر أنه كما لا يجري الاستصحاب في الأجزاء العقلية (2) لإثبات الأحكام الشرعية ، كذلك لا يمكن
__________________
(1) أي نافلة مبتدأة.
(2) المراد من الأجزاء العقلية هو ما كان كذلك جزء من الأجزاء محتاجا الى جزء آخر منهما في تركيب الماهية كاحتياج نفس المركب إليها ، فبانتفاء أحد الأجزاء ينتفي المركب وسائر الأجزاء ، فيخرج بذلك عن إطلاقه الاسم كالإنسان بالنسبة الى الحيوان الناطق ، ولكن هذا بخلاف الأجزاء الخارجية كأجزاء اليد بالنسبة الى نفس اليد لأنها ليست بطريق الأجزاء العقلية.
Página desconocida