Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
عند حضور وقته ، أو من باب إرادة العزم (1) والتوطين ، فتأمل. مع أن حصول العلم (2) لإبراهيم عليهالسلام في معرض المنع لم لا يكون بسبب الظن المتبع في مثل هذا المقام ، مع أن الوجوب الشرطي (3) فيما لو كان المكلف واحدا والحال واحدا أيضا مشكل ، فتدبر.
ومما يتفرع على المسألة لزوم القضاء على المكلف إذا دخل الوقت وجن ، أو حاضت المرأة قبل مضي زمان يسع الصلاة ، وانتقاض التيمم ممن وجد الماء ، وإن لم يمض زمان يتمكن عن المائية أو منع عنها مانع فلا يكون مكلفا بالمائية فلا ينتقض ، والمشهور انتقاضه ، ولعله من جهة ظواهر النصوص (4).
ومنها : ما لو منع عن الحج في العام الأول ثم مات أو تلف ماله ، فلا قضاء ، وفروع المسألة كثيرة ، وربما جعل منها لزوم الكفارة على من أفطر في شهر رمضان ثم مرض في ذلك اليوم ، أو حصل له مفطر آخر ، من سفر ضروري أو غير ضروري ونحو ذلك.
وفيه : إشكال ؛ إذ لا دليل على انحصار الكفارة في إفطار الصوم التام النفس الأمري ، بل قد يجب لأنه فعل فعلا حراما وأفطر صوم رمضان بحسب ظنه الذي عليه المعول في التكليف ، ولذلك وقع الخلاف فيه بين الأصحاب.
__________________
(1) وهو الجواب الرابع ، وحاصله أن المطلوب لم يكن نفس الذبح ، بل هو العزم وتوطين النفس عليه.
(2) وهو الجواب الخامس.
(3) وهو الجواب السادس.
(4) ان الانتقاض من جهة دليل خارجي ولعله ظواهر النصوص لا لما ذكر. قال في الحاشية : فلا ينافي ذلك قول المشهور بعدم الجواز.
Página desconocida