Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
لا خلاف في جواز الأمر بالشيء في وقت يساويه ، كصوم رمضان ، كما لا إشكال في عدم جواز الأمر بشيء في وقت ينقص عنه للزوم المحال ، وإطلاق الأداء على مجموع الصلاة المدرك ركعة منها في الوقت اصطلاح ، أو من جعل الشارع ؛ للنص الصحيح المستفيض بأن : «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» (1) ، فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع. ويتفرع عليه كونه مؤديا للجميع ، ويضعف كونه قاضيا مطلقا (2) أو لما وقع في خارج الوقت (3) كما صرح به في «تمهيد القواعد» (4).
واختلفوا في جواز الأمر بشيء في وقت يزيد عليه ، ويطلق عليه الواجب الموسع.
والحق ، وقوعه وفاقا لأكثر المحققين ؛ لإمكانه عقلا ووقوعه شرعا.
أما جوازه عقلا ؛ فلأنه لا مانع منه إلا ما تخيله [يختله] الخصم ، من لزوم ترك الواجب ، وهو باطل جزما ، لأنه يلزم لو ترك في جميع الوقت ، فكما أنه يجوز تخيير الشارع بين أفراد مختلفة الحقائق ، فيجوز تخييره بين أفراد متفقة الحقائق
__________________
(1) «المعتبر» : 2 / 47 ، «منتهى المطلب» : 4 / 109 ، «مسالك الافهام» : 1 / 146.
(2) أي كون المكلف قاضيا في الصورة المذكورة في جميع الركعات حتى في الركعة المدركة في الوقت ، أعني الركعة الأولى بملاحظة أنها قد تأخرت عن وقتها وصارت في وقت الركعة الرابعة مثلا ، وكذا البواقي ونسب هذا القول الى السيد المرتضى. راجع «الذريعة» : 1 / 147.
(3) بأن يقصد الأداء في الركعة الأولى المدركة في الوقت والقضاء في الركعات الباقية.
وقد ظهر لك في المقام ثلاثة أقوال الأداء مطلقا والقضاء مطلقا والتفصيل.
(4) في القاعدة 16 ص 70.
Página desconocida