Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وثانيهما : أنه لا يتم ترك الحرام إلا بإتيان فعل من الأفعال ، وهو واجب ، فذلك الفعل أيضا واجب ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب.
والجواب عن الأول : منع ذلك ، فإن الممتنع هو اجتماع الضدين في محل واحد لا في المتقارنين في الوجود ، إلا في العلة والمعلول عند بعضهم (1).
واما الثاني : فأجيب عنه بوجوه :
وفيه : أنه لا يرفع الإشكال ، لأنه يقول حينئذ بكونه أحد افراد الواجب المخير.
والثاني : منع وجوب المقدمة.
والتحقيق في الجواب إن ذلك ليس بمقدمة مطلقا ، إذ الصارف يكف في ترك الحرام.
نعم ، لو تحقق فرض لا يمكن التخلص إلا بإتيان شيء ، فنقول بوجوبه إن قلنا بوجوب المقدمة ، وذلك لا يثبت الكلية المدعاة خصوصا إن قلنا بأن المراد من ترك الحرام هو نفس أن لا يفعل فإنه يحصل غالبا ولا يحتاج الى شيء أصلا ، بل وقد يكون المكلف حينئذ خاليا عن كل فعل إن قلنا ببقاء الأكوان (2) ، وعدم
__________________
(1) ومن قوله : عند بعضهم نشعر بأنه ليس مختاره ، فإن وجوب المعلول عنده مما لا يدل على وجوب علته ، غاية الأمر وجوبها كسائر المقدمات تبعي وهو ليس مما يترتب عليه ثمرة الوجوب الشرعي. هذا ولعل مراده من ذلك البعض هو صاحب «المعالم».
راجع ص 190 وما بعدها فيه.
Página desconocida