Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
بخلاف ما إذا كانت المقدمة شرطا للواجب غير مستلزم إياه ، كالطهارة للصلاة والمشي للحج ، فإن الواجب هاهنا يتعلق به القدرة بحسب ذاته ، فلا يلزم أن يكون إيجابه إيجابا للمقدمة.
وحاصله ، أن المسبب لا ينفك عن السبب قطعا ، ووجوده واجب حينئذ ويمتنع عند عدمه ، فالتكليف بالمسبب إما تكليف بإيجاد الموجود أو الممتنع ، وكلاهما محال فلا يصح تعلق التكليف به ، فالتكليف متعلق بالسبب.
وجوابه : أن المقدور لا يصير ممتنعا ، فإن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وكذلك الامتناع بالاختيار (1).
وبالجملة ، المسبب مقدور وإن كان بواسطة السبب ، ولذلك (2) ذهب المحققون الى جواز كون المطلوب بالأوامر هو المفهومات الكلية وإن لم يمكن وجودها إلا في ضمن الفرد ، مع أن الامتناع بالمعنى المذكور يتمشى في الشروط أيضا.
وقد يورد عليه أيضا (3) : بأن ذلك مستلزم لارتفاع التكليف ، إذ كل سبب مسبب أيضا ، لاحتياج الممكن الى المؤثر حتى ينتهى الى الواجب.
وقد يجاب (4) : بأن المراد بالمسبب هاهنا ما له واسطة مقدورة بينه وبين
__________________
(1) يعني أن الذي ذكرت من أن التكليف بإيجاد الموجود والممتنع محال وهو على اطلاقه غير مسلم ، لما تقرر من أن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وكذلك الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(2) أي ولأجل أن المسبب مقدور ولو بواسطة.
(3) أي على احتجاج القائلين بوجوب السبب دون غيره ، وهذا الايراد نقل عن سلطان العلماء.
(4) وهذا الجواب أيضا من المورد السلطان في حاشيته على «المعالم» : ص 281.
Página desconocida