Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
بالنسبة الى السبب مطلقا ، وبالنسبة الى غيره محتملا للإطلاق والتقييد ، فيحكم بوجوب السبب مطلقا لعدم احتمال التقييد ، ويتوقف في غيره لاحتمال كون الوجوب مقيدا بالنسبة إليه.
وهذا بعينه قول المشهور في مقدمات الواجب المطلق.
والأقرب عندي عدم الوجوب مطلقا.
لنا (1) : الأصل وعدم دلالة الأمر عليه بإحدى من الدلالات ، أما المطابقة والتضمن فظاهر ، وأما الالتزام فلانتفاء اللزوم البين ، وأما الغير البين فهو أيضا منتف بالنسبة الى دلالة اللفظ ، إذ لا يقال بعد ملاحظة الخطاب والمقدمة والنسبة بينهما أن هاهنا خطابين وتكليفين كما هو واضح ، ولذلك يحكم أهل العرف بأن من أتى بالمأمور به ، امتثل امتثالا واحدا ، وإن أتى بمقدمات لا تحصى.
وكذا لو ترك المأمور به لا يحكم إلا بعصيان واحد ، ولا يحكم العقل والعرف بترتب المذمة والعقاب على ترك المقدمة في نفسها ، إذ المذمة والعقاب إما لقبحه ، أو لحصول العصيان بتركها ، ولا يستحيل العقل كون ترك شيء قبيحا بالذات ، ولا يكون ترك مقدمته قبيحا بالذات ، وحصول العصيان يدفعه فهم العرف كما بينا.
نعم ، يمكن القول باستلزام الخطاب لإرادتها حتما بالتبع ، بمعنى أنه لا يرضى بترك مقدمة ، ولا يجوز تصريح الأمر بعدم مطلوبيتها للزوم التناقض من باب دلالة الإشارة ، ولا يستلزم استفادة شيء من الخطاب كونه مقصودا للأمر مشعورا به له حتى يقال إنه ربما نأمر بشيء ولا يخطر ببالنا المقدمة ، فكيف يكون واجبا؟
ألا ترى أنا نحكم باستفادة كون أقل الحمل ستة أشهر من الآيتين ، مع عدم كونه
__________________
(1) وقد ذكرت في «الفصول» : ص 85 وأجاب هناك عليها.
Página desconocida