Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
باعتبار مقدماته الى المطلق والمشروط ، وقد يطلق عليه المقيد.
وتسمية الثاني بالواجب مجاز في الحقيقة تسميته باسم ما يؤول إليه ، ولذلك لم نقيد الأمر في صدر المبحث بالمطلق مع كون المبحث مختصا بمقدماته.
والواجب المطلق : هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، وإن كان في العادة أو في نظر الأمر.
والمقيد : ما توقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كذلك.
الثانية : أن الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق على الأصح للتبادر ، واستحقاق العبد التارك للامتثال ، المعتذر بأن أمر المولى لعله كان مشروطا بشرط للذم ، ولأصالة عدم التقييد.
ويظهر من السيد المرتضى رحمهالله (1) القول بالاشتراك ، فيلزمه التوقف حتى يظهر من الخارج ، ودليله الاستعمال.
والجواب : أن الاستعمال أعم من الحقيقة.
نعم ، استثنى السيد الواجب بالنسبة الى السبب ، فقال بكونه مطلق ، بالنسبة إليه مطلقا لعدم إمكان الاشتراط ، لعدم انفكاك المسبب عن السبب (2) ، وستعرف الكلام فيه.
الثالثة : ما يتوقف عليه الواجب إما سبب أو شرط.
والسبب : هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء ، ومن عدمه عدمه لذاته. فخرج الشرط والمانع.
__________________
(1) في «الذريعة» : ص 132.
(2) راجع فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به من «الذريعة» : ص 83.
Página desconocida