Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
أصلا ، فإن الأمر بالمسارعة الى سبب المغفرة كما هو مناط الاستدلال لا يفيد إلا وجوب المسارعة الى السبب في الجملة ، فإذا تعدد الأسباب كما فيما نحن فيه ، فإن أحد الأسباب فيه (1) التوبة التي فوريتها مجمع عليها ، فلا يفيد إلا فورية أحدها ، وهو لا يستلزم المطلوب كما لا يخفى.
واحتج السيد رحمهالله (2) : بالاستعمال وأن الأصل فيه الحقيقة ، وبحسن الاستفهام ولا يحسن إلا مع الاحتمال في اللفظ.
وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وتبادر الماهية لا بشرط ، ينفي غيرها ، وأن الاستفهام يحسن على القول بالماهية أيضا احتياطا عن أن يكون مراد الآمر بعض الأفراد مجازا ، لشيوع استعمال الكلي في الفرد مجازا.
وذلك لا يدل (3) على عدم انفهام الماهية مستقلة ووجوب التوقف حتى يثبت الاشتراك ، بل إنما ذلك لرجحان الاحتياط ، ولذلك يصح التخيير في الجواب مع عدم ارتكاب خلاف الظاهر ، خلافا لصورة الاشتراك ، فإنه إما لا يجوز كما اخترناه وحققناه سابقا أو يجوز مجازا.
ثم إن الفور على القول به ، تحديده موكول الى العرف ، ويتفاوت بتفاوت المأمور به ونحوه ، كالسفر القريب الغير المحتاج الى زمان معتد به للتهيؤ له ، والبعيد المحتاج إليه ، إن لم نقل بأن الكلام في المجرد عن القرائن.
وهذه الامور قرائن لجواز التأخير في الجملة ، فتأمل.
__________________
(1) أي في موضع النزاع.
(2) في «الذريعة» : ص 132.
(3) أي حسن الاستفهام.
Página desconocida