Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
ولكنه مدفوع : بأن كلام النحاة مع أنه لم يثبت اتفاقهم على ذلك ، يضعفه خلاف علماء الأصول والبيان ، فالظاهر أن نظرهم الى الأغلب من إمكان حصول الطبيعة في الحال.
والحاصل ، أن الأمر مأخوذ من المضارع ، ولا فرق بينهما في الاشتراك بين الحال والاستقبال.
وقد استدلوا (1) أيضا : بقوله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)(2) الآية. وبقوله تعالى : (فاستبقوا الخيرات)(3) الآية. بتقريب أن المراد من المغفرة سببه لاستحالة المسارعة الى فعل الله ، وفعل المأمور به سبب ، إذ قد يكون بعض الواجبات سببا لإزالة الذنوب ، كما ورد في الصلوات الخمس والحج وغيرهما ، سيما على القول بالإحباط كما هو الحق ، ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل ، فلا يرد أن سبب المغفرة إنما هو التوبة ، وهو فوري اتفاقا ، ولا حاجة الى الاستدلال ، ولا يتم المطلوب بعدم القول بالفصل أيضا لاتفاق الفريقين فيه.
وكذا لا يرد على إرادة فعل المأمور به بناء على الإحباط ، أن هذا إنما يتم فيما حصل الذنب ، فلا يعم جميع الأوامر.
وأما ما يقال (4) من أن بعض المستحبات أيضا مما ورد كونه سببا للمغفرة ، فلا بد من حمل الأمر على الاستحباب.
ففيه : أن العام يخصص والمطلق يقيد ، والتخصيص والتقييد أولى من غيرهما
__________________
(1) أيضا في حجة القول بالفور ، وقد نقلها في «المعالم» : ص 154.
(2) آل عمران : 133.
(3) البقرة : 148 ، المائدة : 48.
(4) وهو المفهوم من رد «المعالم» : ص 155 في المسارعة والاستباق ، وفي «هداية المسترشدين» : 1 / 62 ، فيه كلام.
Página desconocida