Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
قال في «المعالم» (1) : يستفاد من تتبع تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهمالسلام ، أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به عنهم (2) ، وتبعه بعض من تأخر عنه ، كصاحب «الذخيرة» (3).
ويرد عليه : أن هذا إنما يصح إذا ثبت استعمالهم في الندب بلا قرينة حالية أو لفظية ، ونفهم إرادة الندب من دليل آخر ولم يثبت.
وأيضا قد عرفت أن المجاز الراجح رجحانه إنما هو مع قطع النظر عن الوضع ، وأما معه فمساواته مع الحقيقة ممنوع إلا إذا غلب في المجاز ، بحيث يصير وضعا جديدا ، فيصير حقيقة في المعنى الثاني ، وأنى له بإثباته فيما نحن فيه ، مع أنه لم يدعه أيضا.
والحاصل ، أن مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب الخروج عن الحقيقة وإن كان الاستعمال في غاية الكثرة ، بل وأكثر من استعماله في الحقيقة
__________________
(1) في بحث الأوامر تحت عنوان فائدة ص 140. وقد علق الوحيد على هذا بقوله : وفيه نظر ، لأن الأصل البقاء على المعنى اللغوي حتى يثبت خلافه وبمجرد كثرة الاستعمال لا يثبت. كما في «الفوائد» ص 158.
(2) في نسخة «المعالم» منهم عليهمالسلام.
(3) ومن المواضع التي سلك فيها هذا المسلك في بحثه في وجوب غسل المس حكي عنه في «الحدائق» : 1 / 115 ، وطعن عليه أشد الطعن.
Página desconocida