Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الاشتراك بينه وبين الوجوب ، مع أن المجاز لازم على ما ذكروا أيضا إذا استعمل في كل من المعنيين بقيد الخصوصية ، مع أن لزوم المجاز حينئذ أكثر ، لأن المجاز على المختار مختص بالندب إلا أن يقال بالتساوي من جهة الاستعمال في عموم المجاز على المختار أيضا ، وهو مجاز شائع لا شذوذ له كما توهمه صاحب «المعالم» (1).
حجة الاشتراك اللفظي بينهما لغة : الاستعمال فيهما ، والأصل فيه الحقيقة ، وقد عرفت أن الاستعمال أعم منها ، ونحن قد دللنا على كونها حقيقة في الوجوب فقط.
وحجة الدلالة على الوجوب شرعا : احتجاج بعض الصحابة على بعض في المسائل بالأوامر المطلقة من غير نكير ، وإجماع الإمامية على ذلك (2).
والأول مدفوع : بأن الظاهر أن استدلالاتهم من جهة دلالته لغة والأصل عدم طرو وضع جديد ، والإجماع لو سلم ، فلا ينفي كونها حقيقة فيه في اللغة أيضا.
وقد يستدل على ذلك (3) : ببعض الآيات والأخبار مثل قوله تعالى : (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم)(4). فإن امتثال الأمر طاعة ، وترك الطاعة عصيان.
وفيه : منع كلية الكبرى (5) ، مع أنه لو تم ذلك لتم في الدلالة عليه لغة أيضا ، ولا اختصاص لذلك بالشرع ، إذ الواجب ليس إلا ما يعد تاركه عاصيا. ومثل قوله
__________________
(1) ص 132 حيث قال : إن الاستعمال في القدر المشترك إن وقع فعلى غاية الندرة والشذوذ.
(2) اجماع الامامية على دلالة الأمر على الوجوب شرعا.
(3) كما فعل في «الوافية» ص 71.
(4) الجن : 23.
(5) لصدق السالبة الجزئية التي هي نقيضها ، أعني بعض ترك الطاعة ليس بعصيان كالمندوب ، وصغرى القياس هو التخلف عن الأمر هو ترك الطاعة.
Página desconocida