Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
العرفي ، إذ الاستعلاء ظاهر في الإلزام ، إذ لا معنى لإظهار العلو في المندوب ، وإدعائه كما لا يخفى ، وهو الأظهر عندي (1) للتبادر وللآيات والأخبار مثل : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الخ (2) و : (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)(3) ، و : «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (4) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لبريرة بعد قولها : أتأمرني يا رسول الله؟ حيث طلب صلىاللهعليهوآلهوسلم مراجعتها إلى زوجها : لا ، بل إنما أنا شافع (5).
فكل ما ثبت كونه أمرا وصدق عليه هذا المفهوم ، يستفاد منه الوجوب ، لأن كون المشتقات من هذا المبدا حقيقة في الوجوب ، وكون المبدا أعم كما ترى ، فالوجوب مأخوذ في مفهوم الأمر.
فالتعريف الأول مناسب لمعناه العرفي المتبادر منه ، ومن يقول بعدم إفادته الوجوب ولا يأخذ الوجوب في مفهوم الأمر ، فهو إما ممن يقول بأن الأمر هو الطلب من العالي لا من حيث إنه مستعل ، وقد عرفت بطلانه ، أو يأخذ الاستعلاء في مفهوم الندب أيضا ويجعله أعم من الندب ، وستعرف بطلانه.
__________________
(1) بل عند جماعة من المحققين كما عن العلامة في «التهذيب» ص 96 والكرخي وأبي بكر الرازي والفخري ، ووافقهم الشيخ البهائي كما في «الزبدة» ص 113 ومن تبعه ، خلافا للشهيد في «التمهيد» ص 121 والحاجبيين ، وذكر في «التمهيد» في القاعدة 31 ، الأقوال في المقام.
(2) النور : 63.
(3) الاعراف : 12.
(4) «من لا يحضره الفقيه» : 1 / 34 الحديث 123 ، «الوسائل» : 2 / 17 الحديث 1346.
(5) «صحيح البخاري» : 7 / 62 ، «سنن ابن ماجة» : 1 / 671 الحديث 2075 ، «الذريعة» : 1 / 58.
Página desconocida