Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وأيضا : المراد من الاستعمال في الشيء هو الاستعمال قصدا لا الاستعمال فيما يستتبعه ويستلزمه تبعا ، كما لا يخفى.
وقد يعترض أيضا (1) : بأن النزاع المفيد في هذا المقام هو أنه هل يجوز استعمال اللفظ في الموضوع له وغيره ، أم لا؟ وليس يلزم في كل ما استعمل في غير الموضوع له أن يكون له قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له ، غاية الأمر أن يسمى ذلك استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والكنائي لا الحقيقي والمجازي ، فإن الكناية أيضا استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع جواز إرادة ما وضع له ، فلم يثبت عدم جواز الاستعمال بالتزام القرينة المعاندة للحقيقة ، لعدم ضرورة الالتزام.
والجواب عن ذلك :
المعنى الغير الموضوع له من اللفظ مع جواز إرادة الموضوع له ، فيتم حينئذ جواز إرادة المعنيين من اللفظ بلا احتياج الى القرينة المانعة.
وأما إن قلنا : بأنها إرادة المعنى الحقيقي لينتقل منه الى المعنى المجازي ؛ فلا ، إذ لا ينفك حينئذ استعمال اللفظ في غير ما وضع له عن القرينة المانعة عن إرادة ما وضع له ، فلا يصح فرض المعترض ؛ إذ اللفظ لم يستعمل حينئذ في المعنى الموضوع له والغير الموضوع له معا.
__________________
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) على كون أقل الحمل ستة أشهر ، فإنه غير مقصود فى الآيتين ، إذ المقصود في الآيتين ، إذ المقصود في الآية الأولى بيان تعب الأم ومشقتها في الحمل والفصال ، وفي الثانية بيان لأكثر هذا الفصال وكون أقل الحمل ستة أشهر.
(1) وهذا الاعتراض الثالث من المدقق الشيرواني.
Página desconocida