Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
اللهم إلا أن يقال : إن مدلول العلامات ليس مجرد الإشارة الى الاثنينية أو التعدد ، بل الاثنينية الخاصة والتعدد الخاص ، أعني ما يراد بها اثنان من ماهية أو أفراد منها ، فيكون التثنية والجمع مستندا بوضع على حدة ، فيمكن حينئذ القول بالتجوز في هذا اللفظ بأجمعه فيستعمل اللفظ الموضوع لإفادة الفردين من ماهية ، أو الأفراد من ماهية في شيئين متفقين في الإسم لا لكونهما فردين من المسمى بهذا الإسم ، بل لكونهما مشابهين لفردين من ماهية معينة ، وعلاقة المشابهة اشتراكهما في الإسم وصدق الإسم عليهما لفظا وإن لم يرتبطا معنى.
والحاصل ، تشبيه الاشتراك اللفظي بالمعنوي ، فيكون استعارة ، إلا أن ذلك لا يثمر فائدة بعد تجويز إرادة الفردين من المسمى بالعين مجازا. وذلك لأن ثمرة النزاع في استعمال اللفظ حقيقة ومجازا يحصل بذلك المجاز ، فإذا علم بالقرينة عدم إرادة المعنى الحقيقي ، فيصح الحمل على هذا المجازي أعني عموم الاشتراك فثبوت المجاز الآخر الذي هو داخل في محل النزاع غير معلوم ، وعدم الثبوت يكفي في ثبوت العدم ، غاية الأمر جوازه ، وهو لا يفيد وقوعه ؛ فتأمل ، مع أن المجاز الأول أقرب وأشيع فهو أولى بالإرادة.
لا يقال : يمكن القول بوجود ثمرة ضعيفة حينئذ ، نظير الثمرة الحاصلة في الفرق بين قول المعتزلة والأشاعرة في الواجب التخييري (1) ، لأن مورد الحكم هنا
__________________
(1) ان المعتزلة والأشاعرة بعد اتفاقهم على جواز الأمر بشيء أو أشياء على سبيل التخيير ، اختلفوا في ان الواجب حينئذ هو كل واحد من الأفراد أو أحد الأبدال ، أعني المفهوم المنتزع منها ، والمعتزلة على الأول والأشاعرة على الثاني ، والمصنف قد ذكر في قانون الواجب التخيري ان الثمرة بينهما إنما تظهر في اتصاف الافراد بالوجوب الشرعي على الأول دون الثاني ، فإن الواجب شرعا على الثاني.
Página desconocida