Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
غاية الكثرة (1) ، هل هو فرد حقيقي لها أم لا ، نظير ما تقدم في ماء السبيل في مسألة عدم صحة السلب ، والذي يناسب ما نحن فيه هو المقام الثاني لا المقام الأول ، فذكر تبادر ذات الركوع والسجود ، وصلاة الميت لا يناسب المقام.
وأما ثالثا : فنقول : لا يتفاوت الحال بتعدد القولين (2) في ألفاظ العبادات ، إذ حقيقة المتشرعة تابعة لما هي عليها عند الشارع ، فإن كانت عند الشارع هي الصحيحة ؛ فكذلك عند المتشرعة ، وإن كانت الأعم ؛ فكذلك عند المتشرعة ، واختلاف عرف المتشرعة وعدم انتظامها لا يوجب عدم الإعتداد بها ، وقد بينا سابقا أن الاختلاف اليسير غير مضر في الحقيقة عرفا وإن أضر بها عقلا ، والمعيار هو العرف ، خرج ما ثبت فساده بالدليل ، وبقي ما شك في فساده تحت الحقيقة العرفية.
لا يقال : أن هذه التسمية شرعية وليست بعرفية حتى يجعل من الأمور العرفية ، لأنا نقول : المسمى شرعية ، والتسمية ليست بشرعية ، فالتسمية مبنية على طريق العرف والعادة ، فإن الشارع أيضا من أهل العرف ، فالمسمى وإن كان من الأمور التوقيفية المحدثة من الشارع ، لكن طريق التسمية هو الطريق العرفي ، فافهم.
وبالجملة ، لا فرق بين العبادات والمعاملات في ذلك (3) ، ألا ترى أنهم استشكلوا في المعنى العرفي للغسل ، فقيل : يدخل فيه العصر في الثياب ، وقيل : يدخل في ماهيته إخراج الماء منه (4) ، وقيل : يحصل بالماء المضاف ، وقيل : يشترط المطلق وهكذا. وبعضهم فرق بين صب الماء والغسل ونحو ذلك.
__________________
(1) مع عدم محو صورة الصلاة.
(2) بالصحيحة والأعمية.
(3) في البناء على العرف والعادة.
(4) من الثوب.
Página desconocida