Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Géneros
الجامعة للشرائط ، فلا ، لعدم معلومية تمامية الأجزاء حينئذ وجامعيته لشرائط الصحة من الحيثية التي قدمنا ذكرها ، وغيرها من سائر شرائط الصحة.
ثم إن الأظهر عندي (1) هو كونها أسامي للأعم بالمعنيين كما يظهر من تتبع الأخبار (2) ، ويدل عليه عدم صحة السلب عما لم يعلم فساده وصحته ، بل وأكثر ما علم فساده أيضا ، وتبادر القدر المشترك منها.
ويلزم على القول بكونها أسامي للصحيحة لزوم القول بألف ماهية لصلاة الظهر مثلا ، فصلاة الظهر للمسافر شيء وللحاضر شيء آخر ، وللحافظ شيء وللناسي شيء آخر ، وكذلك للشاك وللمتوهم والصحيح والمريض والمحبوس والمضطر والغريق الى غير ذلك من أقسام الناسي في جزئيات مسائل النسيان والشاك في جزئيات مسائله ، وهكذا الى غير ذلك(3).
وأما على القول بكونها أسامي للأعم فلا يلزم شيء من ذلك ، لأن هذه أحكام مختلفة ترد على ماهية واحدة (4) ، مع أن الصلاة شيء والوضوء والغسل والوقت والساتر والقبلة وغيرها أشياء أخر ، وكذلك اتصاف الصلاة بالتلبس بها.
__________________
(1) بل الأشهر بين من تقدم أو تأخر أن الوضع للأعم أي الماهية لا بشرط شيء من الشرائط مطلقا ، وصرح باختياره فخر الاسلام في بحث المجاز من «الايضاح» ، والثانيان في «الجامع» و «الروضة» ، وسبط ثانيهما أيضا ، وكذا العامليان والكاظمي والحاجبيان في مجمل «المعالم» ، وكذا كثير كما صرح الأصفهاني السيد محمد بن عبد الصمد في «الحاشية».
(2) وهي أخبار لا تحصى وردت بإسناد الصحة أو الفساد الى مدلول الأسامي مثل انه لو فعل كذا بطلت صلاته أو صحت ، وأخبار كذلك وردت باسناد الاعادة إليها بمثل انه لو فعل كذا أعاد الصلاة.
(3 و 4) وقد رد عليهما صاحب «الفصول» ص 48.
Página desconocida