Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
37

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى (1).

ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء،و الخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد (2) الكراهية فيما زاد على سبعين.

ويحرم (3) التولية اختيارا، ويكره الاستعانة.

ويجوز أخذ ماله (4) في المسجد، والجواز فيه.

فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.

د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجددأحده ما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.

Página 210