Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
24

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويكره المفضض، وقيل (1): يجب اجتناب موضع الفضة.

ب: المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أول ا، نعم:

يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

ج: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا (2) ثمنه.

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

ويغسل الآنية من ولوغ (3) الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، ومن ولوغالخ نزير سبع لسبع (4) مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ (5) ثلاث مرات ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.

Página 197