422

Qawacid

Géneros

============================================================

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المعة

قاعدة : قال المازري : إذ شك في الإحرام ، أو في ل الطهارة، أو زاد ركعة عمدا أو سهوا ، أو أتم بنية النفل، أو فريضة أخرى، ثم تبين الصواب في ذلك، فقولان: والبطلان في الثالث، والخامس أرجح لفساد النية، وهما(1) على الالتفات إلى حصول الصواب، أو إلى عدم تصميم المصلي: القاعدة السادسة والسبعون بعد المعة قاعدة: كل ما ليس بمشروع، فلا يصح القصد ما ليس بمشروع لا يصح إيقاعه إلى إيقاعه قربة (2) ، كالإعراض عن الصلاة الموقوعة(2) ، والاتيان بأخرى . بل لايؤمن منه الاستظهار على الشرع ، كما لو أبطلها: ولذلك منع بعضهم الاستحسان، والمصالح، ونحوها وقال ابن آبي زيد: "ولا قول، وعمل، ونية إلا بموافقة السنة "(4).

(1) الضمير في "وهما " يعود إلى القولين اللذين ذكرهما المازرى ، وهما البطلان، وعدمه (2) في : ت (إيقاع قربة) (3) في : ت (المرفوضة) والمراد بالموقوعة الصلاة التي أوقعها المصلي وأتمها.

(4) رسالة ابن أبي زيد (مع الفواكه الدواني)، 109/1.

Página 422