419

Qawacid

Géneros

============================================================

وفيها خلاف (1) قال بعضهم : وعليه تخرج المسألة المشكلة في المذهب، وهي مسألة: تضمين المتعدي دون الغاصب، وفيه نظر(2) القاعدة الثالثة والسبعون بعد المعة قاعدة : اختلف المالكية هل كل جزه من الصلاة هل كل جزء من الصلاة قامم قائم بنفسه، كالشافعى، أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها؟.

(1) ذهب أبو حنيفة، والشافعية ، والحنابلة إلى تقديم أكل الميتة على قتل الصيد بالنسبة للمضطر المحرم، خلافا لأبي يوسف، ومحمد بن الحسن حيث قالا يتقديم الصيد على الميتة انظر : تبيين الحقائق، 68/2؛ نهاية المحتاج، 154/8؛ كشاف القناع، .5142 () يشير المؤلف إلى أن الشيء المغصوب والمتعدى عليه باقيان على ملك المغصوب منه والمتعدي عليه فكان القياس الا فرق بينهما اتظر : هامش نسخة (ط) (173) أوردها الوتشريسى فقال : 1 كل جزه من الصلاة قالم ينفسه أو صحة أولها متوفقة على صحة آخرها .

اختلفوا فيه والاول قول الشافعى .4.

ايضاح المسالك، ص 203.

وأوردها الزقاق في منظومته فقال : أم أول وقف لآخر قبل؟

هل حكم جزه من الصلاة مستقل عليه طارىء العتق فيها، والنجس وأمكن الستر ونزع ما لبس الاسعاف بالطلب، ص 46

Página 419