============================================================
القاعدة الخامسة بعد المعة قاعدة: العجز عن بعض الطهارة عذر في محله هل العجز عن بعض الطم ارة فقط عند الشافعي.
عذر في محله أو ر ي فإذا وجد من الماء ما لا يكفيه استعمله وتيمم في آحد الجممع؟
قوليه(1).
وفي الاخر، وعند مالك(2)، والنعمان عذر في الجيع، فلا يستعمله(3) القاعدة السادسة بعد المعة قاعدة: سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار سقوط احيار القصود يسقا الوسيلة: احهار الوسيلة ومن ثم استشكل إمرار الأصلع للموسي على رأسه: فحقق مالك والنعمان كون الماء وسيلة، فأسقطا (105) انظر : قواعد الأحكام، 7/2؛ قواعد ابن رجب، ص 10.
) أصح القولين عند الشافعية استعمال الماء، ولو لم يكف مع التيمم.
اتظر : الأم، 49/1؛ حلية العلماء، 197/1؛ الغاية القصوى، 238/1 نهاية المحتاج ، 255/1؛ جلال الدين المحلي، شرح منهاج الطالبين ، الطبعة الرابعة (دار الفكر)، 80/1.
(2) انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 331/1 - 332 .
(2) انظر : يدائع الصنائع، 50/1؛ فتح القدير، 93/1؛ رد المحتار، 255/1.
(109) أصل هذه القاعدة في الفروق، 33/2 ؛ شرح تنقيح الفصول، ص 449.
وانظر: المتثور في القواعد، 141/3.
Página 329