192

Qawacid

Géneros

============================================================

((قاعدة: قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب فتحها، فتجري على الأحكام ، لأن الذريعة هي الوسيلة، وكما أن وسيلة المحرم محرمة، فكذلك وسيلة الواجب والمندوب مثلها) هذه القاعدة وردت في هذه النسخة كالاتي: (قاعدة : كما يجب سدها يجب فتحها كوسيلة الواجب) إضافة إلى إسقاط ألفاظ التكريم مثل (عز وجل)، "صلى الله عليه وسلم)، وجمل ختم الكلام مثل " والله أعلم) ويرمز للشافعي ب ((ش" ولأبي حنيفة ب " ح). وهذا يدل على آن ناسخها عمل ذلك من قبيل الاختصار وليس سهوا.

وهذه النسخة لايمكن الاعتماد عليها، وإثبات فروقها في الهامش نظرأ للتصرف الواضح من ناسخها: ثانيا : نسخة تشستريتى: توجد في مكتبة تشستربتي في دبلن، أيرلنسدا تحت رقم 4748 ورمزنا لها بالحرف (د) وصفها كالتالي: نوع الخط مشرقي: فرغ من نسخها في يوم الجمعة الثاني عشر من جمادي الأولى سنة ثان وسبعين ومان مئة للهجرة: لم يذكر اسم الناسخ عليها تملك عبدالله بن آحمد بن سالم بن كساب المغربي، ثم النابلي، ثم العيساوي، ثم المحمدي، ثم المباركي، ثم الشيوطي، عام 126ه

Página 192