Reglas de los fundamentos y contratos de los capítulos

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AH
166

Reglas de los fundamentos y contratos de los capítulos

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigador

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

الشَّافِعِيِّ (^١). [٤] وَقِيَاسُ الطَّرْدِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِوَصْفٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ، أَوْ مُلْغًى بِالشَّرْعِ. - وَهُوَ بَاطِلٌ. • وَأَرْبَعَتُهَا تَجْرِي فِي الْإِثْبَاتِ. • وَأَمَّا النَّفْيُ: [١] فَطَارِئٌ (^٢)؛ كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الدَّيْنِ: فَيَجْرِي فِيهِ الْأَوَّلَانِ؛ كَالْإِثْبَاتِ. [٢] وَأَصْلِيٌّ - وَهُوَ الْبَقَاءُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشَّرْعِ -، فَلَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لِيَقْتَضِيَ عِلَّةً شَرْعِيَّةً (^٣): فَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ. • وَالْخَطَأُ يَتَطَرَّقُ إِلَى الْقِيَاسِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

(^١) ذكر ابن قدامة أن في المسألة قولين للشافعي، والذي في كتب الشافعية: أنهما قولان لأصحاب المذهب. ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٤١، اللمع للشيرازي ص ١٠١، البحر المحيط ٧/ ٥٤. (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: فقسمان طارئ وأصلي، فالأول: حكم شرعي يجري فيه الأولان قياس العلة وقياس الدلالة، والثاني: لا يجري فيه قياس العلة بل الدلالة). (^٣) في (ق): شرعيته.

1 / 171