Reglas de los fundamentos y contratos de los capítulos
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Investigador
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Editorial
ركائز للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas de los fundamentos y contratos de los capítulos
Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Investigador
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Editorial
ركائز للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Géneros
(^١) قال القاسمي ﵀: (نقل في جمع الجوامع: أن داود منع غير الجلي من القياس، وابن حزم منعه مطلقًا، ففي مفهوم الظاهرية هنا تفصيل). (^٢) النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعروف بالنظَّام، قالت المعتزلة: إنما لقب بذلك لحسن كلامه نظمًا ونثرًا، وقال غيرهم: إنما سمي بذلك؛ لأنه كان ينظم الخرز بسوق البصرة ويبيعها. وكان ابن أخت أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، وكان في حداثته يصحب الثنوية، وفي كهولته يصحب ملاحدة الفلاسفة، فطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وصار رأسًا في المعتزلة، وإليه تنسب الطائفة النظامية، ووافق المعتزلة في مسائلهم وانفرد عنهم بمسائل أخرى. ينظر: تاريخ بغداد ٦/ ٦٢٣، الوافي بالوفيات ٦/ ١٢. وينظر للمسألة: العدة ٤/ ١٢٨٠، التمهيد ٣/ ٣٦٥، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٦٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢١١، الإحكام لابن حزم ٧/ ٥٥. (^٣) قال القاسمي ﵀: (كقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ المال من حرز خفية، وقياس القاتل عمدًا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق). (^٤) ينظر: العدة ٤/ ١٤٠٩، الواضح ٢/ ١٩٦، روضة الناظر ٢/ ٢٩٨، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٥١٩، أصول السرخسي ٢/ ١٦٣، كشف الأسرار ٢/ ٢٢١. (^٥) قال القاسمي ﵀: (كقياس اللواط على الزنى بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا).
1 / 150