6395- الخامسة والتسعون: (في الحقوبة بالمال])العقوبة بالمال في مواضع: 1 - منها: قول أبي بكر فيمن منع الزكاة: يأخذها الإمام 11 وشطر ماله(11.2 - ومنها: من وطىء في الحيض يجب عليه دينار علىPágina 106CopiarCompartirPreguntar a la IA