614 - وإذا كتب طلاق زوجته.5 - والوصية إذا كتبها بخطه، وهل يشترط الإشهاد؟ فيه 0 خلاف،0.6 - ومنها: ما نص عليه أحمد فيمن وجد في وصية أبيه دينا ساغ له أن يحلف عليه.7 - ومنها: الوصولات التي يكتبها الناس، وهي عندنا كتابة، ولا تثبت الحقوق لمجردها إذا أنكرت ولم يعترف بها.Página 104CopiarCompartirPreguntar a la IA