50 - الخمسون: (في حصول الملك في الأملاك])
حصول الملك في الأملاك قسمان: 1 - اختيارية: كما بالبيع والهبة.
2 - وقهرية: بالإرث، واللقطة - على إحدى الروايتين - بعد الحول. وحصول القدرة يلزم منه الملك، وقد يطرأ الملك على اليد ، وقد تتخلف اليد عن الملك.
51 - الحادية والخمسون : (في أقسام الملتقط وحكمه])
الملتقط ثلاثة أقسام: 1 - ما لا تتبعه همة أوساط الناس بملك، فلا تعريف.
2 - وما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا يجوز التقاطه.
3 - وما عدا ذلك يلتقط ويعرف، ويملك بعد الحول. وهو ثلاثة أقسام: * ما يحتاج إلى نفقة وكلفة كالحيوان، فيخير فيه بين ثلاثة أشياء : أكله وعليه قيمته، وبيعه وحفظ ثمنه، والإنفاق عليه والرجوع بذلك.
وما يخشى فساده يخير بين: بيعه وحفظ ثمنه، وأكله.
* والثالث: ما عدا ذلك، فيحفظه وبعرفه.
Página 76