Reglas del Islam
قواعد الإسلام
Géneros
لقول النبيء - عليه السلام -:» إنما ذلك دم عرق وليس بحيض «(1)؛ الثالث: دم النفاس، وهو الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة من غير مرض خارجا عنها؛ ولهذه الدماء أحكام ستأتي فيما بعد إن شاء الله [تعالى] (2)؛ فالواجب على المرأة المتعبدة أن تعرف الفرق بين هذه الدماء لتمتثل ما تعبدت به من الفروض على يقين، وتترك المحظور عليها في حال طروء هذه الدماء عليها بيقين، ...
--------------------
قوله خارجا: في بعض النسخ: خارج (3)، وعلى كليهما معناه غير ظاهر، فإن الفائدة تمت بدونه، ولو قال: خارجا عنه، ليكون صفة ل المرض جارية على غير من هي له، أي: خارجا عنه، أي: عن ذلك المرض الدم، والله أعلم.
قوله المتعبدة: هو اسم مفعول، والمراد بها البالغة العاقلة، لتخرج المجنونة.
قوله لتمتثل ما تعبدت به ... الخ: قال في "الإيضاح":» لأن عليها فيهن عبادات مختلفات، لأنها مأمورة في زمان الاستحاضة بأشياء نهيت عنها في زمان الحيض؛ والفرق بين دم الحيض من دم الاستحاضة يكون بوجهين: إما بلوغ أقصى أوقات
__________
(1) - هذه رواية أخرى من روايات حديث فاطمة بنت أبي حبيش إذ قالت للرسول - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. أخرجه الربيع بن حبيب: باب في المستحاضة، رقم: 552 (2/ 149)؛ والبخاري: كتاب الوضوء، رقم: 221؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 501؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 116؛ والنسائي: كتاب الحيض والاستحاضة، رقم: 361؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 244؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 613؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 24443؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 122؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 773.
(2) - زيادة من أ.
(3) - وهو ما في نسخ القواعد المعتمدة.
Página 250