Reglas del Islam
قواعد الإسلام
Géneros
وكان جابر بن زيد -رحمه الله- لا يرى مسح الأذنين واجبا؛ وذكر عن سعيد بن جبير أنه قال: الأذنان من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر (1)؛ وعن الربيع -رحمه الله- أنه قال: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس (2)؛ وعن عبد الله بن مسعود -رحمه الله- أنه قال: يستحب تجديد الماء للأذنين (3).
وكيفية مسحهما أن يدخل أصبعه في صماخ أذنيه ويمسح ظاهرهما وباطنهما؛ واختلف أيضا في ظاهر الأذنين، فمنهم من قال: هو ما وقعت به المواجهة، وقال آخرون: هو ما يلي الرأس، وهو الأظهر.
--------------------
قوله ما أقبل منهما وما أدبر: يعني -والله أعلم- فيمسحان معه من غير تجديد الماء، فيكون قائلا بالسنية أيضا.
قوله باطن الأذنين ... الخ: [قال] (4) في "الإيضاح":» وذهب آخرون إلى أنه يمسح ظاهرهما مع الرأس، ويغسل باطنهما مع الوجه لتردد هذا العضو ... الخ «(5).
قوله تجديد الماء للأذنين: يعني ولا يمسحهما مع الرأس، وليس المراد أنه يكرر لهما المسح بماء جديد في كل مرة، لأن الممسوح يقتصر فيه على مرة واحدة.
قوله في صماخ أذنيه: في "الصحاح":» الصماخ يعني -بكسر الصاد-: خرق الأذن، وبالسين لغة ... الخ «(6).
__________
(1) - ابن أبي شيبة، المصنف، 1/ 29.
(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 75.
(3) - روى ذلك القرطبي عن ابن عمر لا عن ابن مسعود.
(4) - زيادة من ه والحجرية.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 77، أي لتردده بين أن يكون جزءا من الوجه او جزءا من الرأس.
(6) - الجوهري: باب الخاء، فصل الصاد: صمخ.
Página 142