Reglas del Islam
قواعد الإسلام
Géneros
أحدها (1): أن يكون ذلك على المستحم؛ والثانية: أن يبدأ [أيضا] (2) بذكر الله تعالى قاصدا محل البول أولا؛ والثالثة: صب الماء على اليد مرة بعد مرة؛ والرابعة: الاستنجاء بالشمال؛ والخامسة: الدعاء عند الفراغ كما قدمنا.
فإذا فرغ من الاستنجاء غسل كل نجاسة لاقت بدنه من بول أو غائط أو دم أو غيره، لأنه لا يصح له الوضوء إلا بعد نزع جميع الأنجاس من بدنه، فإن توضأ ونسي ذلك فعليه إعادة الوضوء (3) بعد إزالتها من البدن، لأنه لا يجوز له القيام إلى الصلاة حتى يجتمع له اسمان طاهر ومتطهر، فالطاهر من الأنجاس، والمتطهر من الأحداث، [والله أعلم] (4)، وبالله التوفيق.
--------------------
قوله قاصدا محل البول أولا: قال فيالإيضاح:» فإن قدم موضع الغائط فلابأس إذا استنظف، لكن المعمول أن يقدم محل البول، لأن غسل النجاسة إنما يبدأ من فوق ... الخ «(5).
- -
__________
(1) - في الحجرية: إحداها.
(2) - زيادة من الحجرية.
(3) - في ب: فعليه الإعادة بعد ... .
(4) - زيادة من د.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 42.
Página 108