Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

Muhammad Mustafa al-Zuhayli d. 1450 AH
88

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

(إِلَّا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)، ومنها قوله ﷺ: " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". وقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يكبر". فالمدار في الأقوال والأفعال على المقاصد والنيات، لا على ذات الألفاظ، لذلك فإن الأقوال والأفعال إذا عريت عن القصد لم يترتب على صاحبها العقاب، وإن الأقوال والأفعال الموجبة للثواب إذا عريت عن القصد لم يكتب لصاحبها الثواب. الفائدة العاشرة، فائدة النية إن النية شرعت لأجل التمييز بين ما هو عبادة وما هو عادة من الأقوال والأفعال، والتفريق في العبادات بين ما هو واجب وما هو غير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والفاسد. والحلال والحرام. الفائدة الحادية عشرة، تعاقب النيتين إن العمل الواحد إذا تعاقب عليه نيتان، فإن الحكم للأولى، وهو المراد من قاعدة: "كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية" فمن اشترى عَرَضًا بنية القنية، ثم نوى بهها التجارة من بعد، فلا زكاة عليه عند المالكية والشافعية، لأن إيجاب الزكاة بنية مستأنفة يعني إيجاب الزكاة بخية مجردة، وذلك غير جائز، كالذهب والفضة إذا نوى الرجل أن يجعلهما حليًا لزوجته للبس فلا يكفي مجرد النية، ومن

1 / 94