Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

Muhammad Mustafa al-Zuhayli d. 1450 AH
69

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

غير شهيد صح، ومن عليه فائتة وشك في أدائها، فقال: أصلي عنها إن كانت، وإلا فنافلة، فتبين أنها عليه، أجزأه، ومن نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيًا لم يتلف، وإلا فعن الحاضر، فبان باقيًا أجزأه عنه، أو تالفًا أجزأه عن الحاضر، ومن أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها، فقال: إن كان باقيًا فجمعة، وإلا فظهر، فبان بقاؤه، صحت الجمعة. (اللحجي، ص ٢٤) . ١١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى لزوم نكاح الهازل وطلاقه ورجعته وعتقه مع أنه لا يقصد ذلك، وأجاز بعض الفقهاء تصرفاته المالية، لأنه أتى بالقول وإن لم ينو الالتزام بحكمه، لأن ترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد (الروقي، ص ٢٦٤) .. (ابن تيمية، الحصين ١/ ٣٦١) . ١٢ - يدخل في الاستثناءات ما تشمله القاعدة التي وضعها. (ابن رجب رحمه الله تعالى عند الحنابلة بقوله: "النية تعمُّ الخاص، وتخصِّص العام بغير خلاف فيهما، وهل تقيد المطلق، أو تكون استثناء من النص؟ على وجهين فيهما، فهذه أربعة أقسام " وعرض صورًا كثيرة لكل قسم. فرع ١: ضوابط ما يحتاج إلى نية من الأعمال وما لا يحتاج عند المالكية: ١ - كل ما تمحض للتعبد، أو غلبت عليه شائبته، فإنه يفتقر إلى النية، كالصلاة والتيمم، وما تمحض للمعقولية، أو غلبت عليه شائبته، فلا يفتقر، كقضاء الدين،

1 / 75