يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها، ولذا فسرت المجلة القاعدة بقولها: "يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.
فالأمور بمقاصدها أي الشؤون مرتبطة بنيّاتها، وأن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده فعلى حسبه يترتب الحكم تملكًا وعدمه، ثوابًا وعدمه، عقابًا وعدمه، مؤاخذة وعدمها، ضمانًا وعدمه ".
والأصل في هذه القاعدة قوله ﷺ:
" إنما الأعمال بالنيات "
وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
وتواتر النقل عن الأئمة في تعظيم حديث النية، وأنه لا شيء أجمع، وأغنى، وأكثر فائدة منه، وأنه ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابًا في الفقه.
والنية محلها القلب في كل موضع، وحقيقتها: قصد الشيء مقترنًا بفعله، ووقتها في أول العبادة غالبًا، والفعل عامة، وتختلف كيقيتها باختلاف الأبواب، ويشترط فيها: التمييز، والعلم بالمنوي مطابقًا للواقع، وعدم المنافي، ويزيد في النية العبادات الإسلامية، ويعتبر المقصد والنية على نية اللافظ في اليمين، والاعتكاف، والنذر، والحج، ونحوها إلا
في اليمين الواجبة عند القاضي فتكون على نية القاضي.
وقال العلماء: "مقاصد
1 / 64