168

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

تفاسخ العاقدان الإجارة في بعض شائع منه، تبقى الإجارة في الباقي، وإن كان شائعًا.
(الزرقا ص ٣٦٦) وهذا يدخل في قاعدة
"يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء " (م/ ٥٣) .
٣ - لو دفع المشتري من الفضولي الثمن له على رجاء إجارة المالك، ثم أراد
استرداده منه لم يملك استرداده قبل أن يفسخ المالك البيع، فيمنع من استرداد الثمن مع أن الإجازة موهومة الحصول.
(الزرقا ص ٣٦٦) .
٤ - يمنع أن يرجع الباعة بعضهم على بعض الثمن إذا ظهر المبيع مستحقًا، قبل أن يفسخ المستحق البيع، أو يقضي القاضي بالرجوع بالثمن؛ لأنه بالاستحقاق ظهر أن عقود الباعة كانت بالفضول، وأنها تقبل الإجازة، وفي عقد الفضولي لو دفع المشتري الثمن له لا يملك الاسترداد قبل انفساخ العقد، هما لم ينتف احتمال الإجازة بفسخ
المستحق أو بقضاء القاضي بالرجوع لا يرجع الباعة بالثمن، وإجازة البيع توهم واحتمال بعيد.
(الزرقا ص ٣٦٦) .
٥ - لو دفع المدين الدَّين إلى فضولي على رجاء أن يجيز المالك، فليس له أن يسترده منه لاحتمال الإجازة، لأن الفضولي قبض فضولًا عن الدائن رجاء الإجازة منه لقبضه، ولم يقبض بطريق الوكالة عن المديون ليدفع إلى الدائن، ولو كان قبضه بطريق الوكالة عنه لم يكن فضوليًا، فحيث كان قبضه عن الدائن رجاء الإجازة لم يكن للدافع حق استرداد ما دفع إليه.
(الزرقا ص ٣٦٦) .

1 / 174