162

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

١٥ - لو باع المالك العين المغصوبة من الغاصب، وهي في يده، يكون بيعها له مسقطًا لحق حبسها بالثمن، فليس له استردادها ليحبسها بالثمن.
(الزرقا ص ٣٤١) .
١٦ - إذا سكتت البكر عند قبض المزوِّج لها - أبًا كان أو غيره - مهرَها، كان ذلك إذنًا منها بقبضه ما لم تنهه.
(الزرقا ص ٣٤١، السدلان ص ١٨٤) .
المستثنى
يستثنى من هذه القاعدة في الشطر الثاني، ويعتبر تطبيقًا للشطر الأول من
القاعدة:
١ - إن الزوجين لو شرطا في عقد النكاح تأجيل كل المهر، ولم يشترطا الدخول قبل حلول الأجل، فللزوجة أن تمنع نفسها على الزوج إلى أن تقبض المهر استحسانًا، وبه يفتى، وعلته أن الزوج لما طلب تأجيل كل المهر رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع.
فعذوه مسقطًا حقه في الاستمتاع بدون قول منه.
(الزرقا ص ٣٤١) .
٢ - إذا سكت القريب أو أحد الزوجين إذا رأى قريبه أو زوجه يبيع شيئًا، فإنه اعتراف منه بأنه لا حق له فيه مع أنه ليس هناك دلالة من الحال، ولا ضرورة لدفع الغرر والضرر، وهذا هو الاستحسان، قطعًا للتزوير اليمكن بين الأقارب أكثر من غيرهم، فهو تطبيق للجملة الثانية، والقياس فيه ألا يكون السكوت اعترافًا، وهو تطبيق وتفريع للجملة الأولى.
(الزرقا ص ٣٤٤) .
٣ - قد ينسب إلى الساكت قول في غير معرض الحاجة للبيان، أو ضرورة دفع الضرر والغرر، وذلك فيما يبنى من الأحكام على العرف، كمسائل الأيمان.
فمن ذلك: ما لو حلف: لا يظهر سرَّ فلان، أو ليكتمنه، أو حلف: لا يدل على فلان، فسئل: هل كان سرُّه كذا؟ أو هل فلان بمكان كذا؟ فأشار برأسه - أي: نعم - حنث في يمينه.
وكذا لو حلف: لا يستخدم فلانًا، فأشار إليه بشيء من الخدمة، حنث في يمينه، سواء خدمه أو لم يخدمه.

1 / 168