129

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

القاعدة: [٤]
٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه
ما لم يقم الدليل على خلافه (م/١٠)
الألفاظ الأخرى
- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
- القديم يترك على قدمه.
التوضح
إن وجود الشيء في الماضي يعتبر باقيًا باستصحاب الحال، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه، ويعتبر ذلك أصلًا يعتد به، ما لم يوجد ما يغيره، فإذا وجد ما يغيره فهو اعتراض على الأصل ودليل على خلافه فيبطله، ويعمل بالثاني.
وهذه القاعدة قريبة من قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" (م/ ٥)
حتى يثبت ما يغيره ويزيله، فيحكم بما ثبت خلافًا للأصل.
والأخذ بالقاعدة يفيد في استقرار الأمور وثبوتها حتى يثبت ما يغيرها ويزيلها.
التطبيقات
أ - إذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد، يحكم ببقاء الملك له ما لم يوجد ما يزيله، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه.
(الزرقا ص ١٢١) .

1 / 135