Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

Muhammad Mustafa al-Zuhayli d. 1450 AH
123

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

القاعدة: [٣] ١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان (م/٥) الألفاظ الأخرى - القديم يترك على قدمه. - الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب. - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. التوضيح سبق البيان أن الأصل في اللغة: أسفل الشيء، ويطلق في الاصطلاح على معان كثيرة، منها أنه يستعمل بما يقابل الفرع، وبمعنى الراجح، وبمعنى المستصحب، وبمعنى الدليل، وبمعنى القاعدة التي تبنى عليها المسائل، والمنطبقة على جزئياتها. وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا. وتعني القاعدة: أن الواقع أو الحكم الذي ثبت في الزمان الماضي، ثبوتًا أو نفيًا، يبقى على حاله، ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، أو أن الأس والمعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة، فإذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء، وليس هناك دليل يُحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء حال سابقة معهودة، فإن الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال المعهودة التي كان عليها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، فيصار حينئذ إليه (١) .

. (١) قال ابن خطيب الدهشة رحمه الله تعالى: "استصحاب الحال حجة على الصحيح". مختصر من قواعد العلائي والإسنوي ٢/ ٤٣٢، ٤٥١، ٢٩ ًا.

1 / 129