Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

Muhammad Mustafa al-Zuhayli d. 1450 AH
114

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

وإذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية قولان في المقدم منهما، ويختلف الأمر باختلاف المسائل. تعارض الأصل والظاهر عند المالكية إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان، ويتفق ذلك مع تعارض الأصل والغالب، وفيهما مسائل: أ - المشتري إذا وجد بالمبيع عيبًا ظاهرًا، وادّعى عدم العلم به وقت العقد، قُبل قوله في الرد بالعيب على قول مالك، تقديمًا للأصل على الظاهر، لأن الأصل عدم العلم بالعيب، وقال ابن حبيب: لا يقبل قوله في الجهل بالعيب، تقديمًا للظاهر على الأصل، لأن الغالب في العيب الظاهر أن يعلمه المشتري عند العقد، وعلمه به يُسقط حقه في الرد. (الغرياني ص ٧٤) . ب - إذا تنازع بزاز ودباغ في جلد، أو قاض وجندي في رمح، أو عطار ونجار في مسك، أو حداد وعالم في كتاب، ولا بينة لواحد منهما على الآخر، قُضي بالجلد للدباغ، وبالرمح للجندي، وبالمسك للعطار، وبالكتاب للعالم، تقديمًا للظاهر. وهل بيمين أو بلا يمين، فيه خلاف بناء على قاعدة "العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ " فإن عُدّت كالشاهد لزمت معها اليمين، وإلا فلا. (الغرياني ص ٧٤) . جـ - الصلاة في المقبرة القديمة، فيها قولان، ففي قول تجوز بناء على تقديم الأصل وهو الطهارة، وفي قول لا تجوز، بناء على الظاهر؛ لاختلاط جثث الموتى بأجزاء الأرض. (المقري ١/ ٢٦٤) .

1 / 120