280

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Editorial

مكتبة الرشد, 1998

Géneros

" كل من عطب بالحائط فعلى صاحب الحائط ( أي الضمان) ، وإن لم يتقدم إلى صاحب الحائط فلا ضمان عليه في شيء من ذلك "(1) وقوله " إيما رجل من هؤلاء التجار ، الذين في الأسواق والأرباض والمحال ، أجر أجيرا عنده ، فرش في طريق فناء المسلمين ، فعطب به عاطب ، فالضمان على الآمر ، وإن كان أمره ، فتوضأ في الطريق فالضمان على المتوضئ ، من قبل أن منفعة الوضوء للمتوضىء ، ومنفعة الرش للآمر "(2)، وقوله " ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ، ولا في أرض العدو"(3) .وقوله " كل أرض أسلم أهلها عليها ، وهي من أرض العرب ، أو أرض العجم ، فهي لهم ، وهي أرض عشر"(4) . وقوله " أيما دار من دور الأعاجم قد ظهر عليها الإمام ، وتركها في أيدى أهلها ، فهي أرض خراج ، وكل أرض من أراضي الأعاجم صالح عليها أهلها ، وصاروا ذمة ، فهي أرض خراج "(4) وقوله " وكل من كانت له عين، أو بير ، أو قناة ، فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب منها ، ويسقي دابته ، وبعيره ، وغنمه منها ، وليس له أن يبيع من ذلك شيئا للشفة"(5) وقوله " وليس لإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف"(2) المشخص لقاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، أو هو ضابط مبني عليها كما يفهم من كلام ابن نجيم (ت .97ه)(1) . وفي كتب محمد بن الحسن (1) " الخراج" (ص 161).

(2) المصدر السابق (ص160).

(3) المصدر السابق (ص178) .

(4) المصدر السابق (ص69) .

(5) المصدر السابق (ص95) .

(6) المصدر السابق (ص65، 66) .

(7) " الأشباه والنظائر" (ص124) .

Página 2