274

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Editorial

مكتبة الرشد, 1998

Géneros

أ - كل قرض جر منفعة فلا خير فيه(1) . وفي لفظ كل قرض جر منفعة فهو ربا(2) ب - ليس على قاذف الصبي والصبية ح(3) .

ج - ما تكلم به السكران ، من شيء جاز عليه(4) .

3 - ومما روي عن الشعبي (ت106 ه)(5)

أ- المعتدي في الصدقة كمانعها(3) .

ب - كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء(7) ، أو " كل يمين حالت بينالرجل وبين امرأته فهي إيلاء"(7) .

ج - كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق ، وهو تطليقة بائنة(8) .

(1) " المصنف" لعبد الرزاق (145/8).

(2) " المصنف" لابن أبى شيبة (180/6) ونقل عن غيره ما في معناه ، وما يفيد الكراهة .

(3) " المصنف " لعبد الرزاق (420/7) ، وقال الزهري من قذف صبيا أو صبية فلا حد عليه. انظر المصدر نفسه .

(4) " المصنف " لابن أبى شيبة (478/6) . وخالف في ذلك آخرون ، ففصلوا في الأمر .

انظر المصدر نفسه .

(5) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي . كان من كبار علماء التابعين ،وأبرزهم في الكوفة . قال الزهري العلماء أربعة ابن المسيب في المدينة ، والشعبي في الكوفة، والحسن البصري بالبصرة ، ومكحول بالشام . يقال إنه أدرك خمسمائة من أصحاب النبي . توفي في الكوفة سنة (106ه) . وقيل غير ذلك .

راجع في ترجمته " وفيات الأعيان" (227/2) ، و" الأعلام" (251/3).

(6) " الخراج" لأبي يوسف (ص83) .

(7) " المصنف" لعبد الرزاق (448/6) .

(8) " المصنف " لابن أبى شيبة (111/5) .

294

Página 2