272

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Editorial

مكتبة الرشد, 1998

Géneros

3 - مما نقل عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه - (ت98ه)(1)

أ- كل شيء أجازه المال فليس بطلاق ، يعني الخلع(2) .

ب - ليس للعبد في المغنم نصيب11) .

ج - لا إيلاء إلا بحلف(4) .

- لا فيء إلا في الجماع(5) .

وقد روي عن بعضهم - رضي الله عنهم - تعليلات يفهم منها معاني القواعد ، فقد سئل عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - (ت63ه)(2) عن (1) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، ابن عم النبي عرف بذكائه ووفرة علمه وفقهه ، وكثرة إطلاعه ، ولقب بحبر الأمة لتلك المزايا . توفي في الطائف ، بعد أن كف يصره سنة (68ه) .

راجع في ترجمته " طبقات الفقهاء " للشيرازي (ص48) ، و" شذرات الذهب " (75/1)، و"الأعلام" (95/4) .

(2) " المصنف" لعبد الرزاق (487/6) .

(3) " الخراج" لأيى يوسف (ص198) .

(4) " المصتف " لابن أبى شيبة (142/5) ، ومثله عن عطاء ومسروق .

(5) المصدر السابق (138/5) ومثل ذلك عن ابن عباس والشعبي ومسروق بلفظ " الفي الجماع" وعن إبراهيم وإسماعيل وآخرين بلفظ " لا فيء إلا في الجماع" ، كما هو في المتن .

(6) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، من أصحاب سول الله أسلم مع أبيه ، وهو صغير ، وهاجر إلى المدينة . كان ورعا كثير الإتباع لآثارر سول الله ة، ومجاهدا لم يتخلف عن السرايا في عهد النبي ، وكان من أعلم الصحابة بمناسكالحج ، كثير الاحتياط والتحري في فتواه . توفي سنة (63ه) . وقيل سنة (73ه) ، وقيل سنة (74ه) ، وقيل غير ذلك .

راجع في ترجمته " وفيات الأعيان " (23/2) ، و" شذرات الذهب " (81/1) ، و" الأعلام" .(108/4) 292

Página 2