237

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Editorial

مكتبة الرشد, 1998

Géneros

الذي لا يزول به اليقين . فمما يتحقق به معنى اليقين " الأصل العدم "(1)، و" الأصل براءة الذمة "(2) ، و" الأصل في الأعيان الطهارة "(2) ، وغير ذلك من عشرات القواعد والضوابط والأصول.

، فنوضح ما نريده منه ، هنا ، بقولنا وأما ما يتعلق بتنقيح المناط، فنوضح ما نزيده منه، هنا، بقول إن قاعدة " العادة محكمة" " مثلا، إنما نشأت القواعد والضوابط المقيدة لها نتيجة ذلك.

اذ به أخرجت العادات التي لا تحكم ، كقولهم " إنما تعتبر العادة إذا الطردت أو غلبت"(4) ، و" العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر اللاحق"(5) ، ولهذا قالوا " لا عبرة بالعرف الطاري"(2) و "العرف يكون حجة إذا لم يكن مخالفا لنص أو شرط لأحد العاقدين"(7) ، وا كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر "(4) ونذكر فيما يأتي بعض (1) انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك (ص83) وما بعدها .

(2) انظر " قواعد الأحكام" لابن عبد السلام (26/2) ، و" الأشباه والنظائر" للسيوطي رص59) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 59) ، و" قاعدة اليقين لا يزول بالشك " (ص 97)، وشرح المادة الثامنة من مجلة الأحكام العدلية في مظانها .

(3) " المنهج إلى المنهج " للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان (ص106) ، و"الدليل الماهر الناصح" (ص 230).

(4) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص101) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص94)، وانظر المادة (41) من مجلة الأحكام العدلية وشروحها .

(5) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص106) ، و " الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص101) .

(6) " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص101) .

(7) " قواعد الأحكام " (158/2) ، و" درر الحكام" (42/1) .

(8) العرف في الفقه الإسلامي للشيخ عمر عبد الله - بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق - الاسكندرية - العددان الأول والثاني - الستة الخامسة سنة (1953)، نقلا عن " المبسوط" للسرخسي (196/12).

254

Página 2