الاشتمال بالقوة القريبة من الفعل ، لا الاشتمال بالفعل(1) .
والمراد بالجزئيات الجزئيات التي لها زيادة تعلق بتلك القضية ، بأن يتوقف صدق القضية على وجود تلك الجزئيات ، وهي جزئيات موضوع الموجبة الحملية(2) .
و فسر الإنطباق بالحمل أيضا ، أي حمل المفهوم الكلي على الأفراد والمراد بالجزئيات أفراد ذلك المفهوم الكلي ، الذي هو موضوع القاعدة(3) .
وتوضيح ذلك أنه إذا قيل المشقة تجلب التيسير ، فللمشقة مفهوم هو أمر كلي له أفراد في الخارج ، كتجنب طين الشوارع ، أوذرق الطيور ، أودم البراغيث ، ولاخفاء في صحة حمل المفهوم الكلي عليها ، فيقال تجنب طين الشوارع مشقة ، وتجنب ذرق الطيور مشقة ، وتجنب دم البراغيث مشقة . وبانطباق الأمر الكلي على هذه الأفراد ، تعرف أحكامها ، وهي أنها تجلب التيسير.
5 - وقال السيد الشريف الجرجاني (ت816ه) (4) القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها(ه).
(2) " حاشية العطار على شرح التهذيب" في الموضع السابق .
(3) المصدر السابق .
(4) هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي . ويعرف بالسيد الشريف . ولد بجرجان وإليها نسب ، شارك في علوم كثيرة ، ولا سيما الفلسفية والعربية والأصولية ، وبرع فيها حتى قالوا عنه إنه علآمة دهره ، وعالم بلاد الشرق . توفي في شيراز سنة (816ه) .
من مؤلفاته " التعريفات " ، و" شرح المواقف " ، و" شرح السراجية في الفرائض"، وحواش متعددة، وغير ذلك .
راجع في ترجمته " مفتاح السعادة " (187/1) ، و" الأعلام " (7/5)، و" معجم المؤلفين" .(216/7) (5) " التعريفات" (ص149).
Página 25