159

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Editorial

مكتبة الرشد, 1998

Géneros

1أنها تتناول أشخاصا أو فروضا بأعيانها ، وإنما تشمل ذلك بصفاته وشروطه .

فالحكم في مثل تلك القضية صالح للانطباق على كل ما يتحقق فيه الوصف.

وتوضيحا لذلك نقول إن صيغة من أفطر في نهار رمضان عمدا فعلية القضاء والكفارة ، مثلا ، لا تخص شخصا معينا ، بل هي عامة لكل من تحققت فيه الصفة المذكورة ، فموضوعها عام ومجرد ، فهي قضية كلية ، لكنها ليست قاعدة فقهية ، في اصطلاح الفقهاء ، وإن عدت كذلك في مصطلح رجال القانون . ومن أجل أن هذا النوع من الكليات ، يعد من جزئيات القاعدة الفقهية ، قلنا في تعريفها إنها قضية كلية جزئياتها قضايا كلية ، أيضا.

الفرع الثاني شروط المحمول ، أو الحكم

اا لم أجد من تحدث عن شروط في المحمول أو الحكم ، في القاعدة ، ولكن من الممكن ، بعد فهم معنى القاعدة ، وموضوعها ، أن نضع عددا من الشروط فيه ، ومن تلك الشروط 1 أولا أن يكون حكما شرعيا ... وهذا الشرط نابع من طبيعة القاعدة الفقهية ؛ لإننا ذكرنا أنها قضية كلية شرعية عملية ، فلابد أن يكون الحكم فيها شرعيا ، أو مما تنبني عليه الأحكام الشرعية العملية . ويغلب في صيغ القواعد أن تحدد في محمولها الجواز أو عدمه ، دون تفصيل لنوع الحكم ، تكليفيا كان أو وضعيا . وقد اا يفهم من صيغتها الطلب بغير الأسلوب المعروف عند الأصوليين ، نحو المشقة تجلب التيسير ، والضرر يزال ، والعادة محكمة ، ويغتفر في 173

Página 4848