128

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Editorial

مكتبة الرشد, 1998

Géneros

ب - إن قواعد أصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية ، بل أنها متقدمة على الفروع نفسها التي كانت القواعد الفقهية لضبطها وجمع شتاتها . قال - رحمه الله " فالقواعد متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الغروع ؛ لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها ، وجمع لمعانيها . أما الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند استنتاجه ، ككون ما في القرآن مقدما على ما جاءت به السنة ، وأن نص القرآن أقوى من ظاهره وغير ذلك من مسالك الاجتهاد . وهذه مقدمة في وجودها على استنباط أحكام الفروع بالفعل ، وكون هذه الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلا على أن الفروع متقدمة عليها ، بل هي في الوجود سابقة والفروع دالة كاشفة كما يدل المولود على والده ، وكما تدل الثمرة على الغراس ، وكما يدل الزرع على نوع البذور"(1) .

5 - ويذكر د . محمد سلام مدكور - رحمه الله - فرقا قريبا مما ذكره اابو زهرة ، فهو يرى أن قواعد الأصول عبارة عن المسائل التي يندرج تحتها انواع من الأدلة الاجمالية التي تسمح باستنباط التشريع ككون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم ، أما قواعد الفقه فتمثل المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها المبنية على قواعد الأصول ، فالقواعد الفقهية من الفقه ، لكن الفقه إن أورد على هيئة أحكام جزئية فليس بقواعد ، وإن ذكر في صور قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية فهي قواعد(2) . فالفرق عنده بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كالفرق بين الفقه (1) "مالك " (ص218) .

Página 4815