118

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Editorial

مكتبة الرشد, 1998

Géneros

ا- الضرورة تقدر بقدرها .. .

ب - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(1) .

ج - الضرر لا يزال بالضرر، .

د - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت1،) .

. (5)6 ه- لا عبرة بالعرف الطاري .

(6)1 و - العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعا .

فالقواعد الثلاثة الأولى تعد قيودا ، أو شروطا في قاعدة " الضرر يزال"، والقواعد التالية لها هي كذلك بالنسبة لقاعدة " العادة محكمة" .

2 - ومن القواعد المستثناة من غيرها ، قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات "(7) ، التي تستثني حالات الضرورة ، من المحظورات الشرعية .

11 (7)6 رابعا أنواعها من حيث مصادرها . وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، هما القواعد المنصوصة ، والقواعد المستنبطة.

و"المنثور" (320/2) ، ونص المادة (22) من مجلة الأحكام العدلية ، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص133) .

(2) " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص88) ، ونص المادة (27) من مجلة الأحكام العدلية ، وشرح المجلة للزرقا (ص45) .

(3) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص95) ، و9 الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 87) ، و"المنثور" (321/2) ، و" الأشباه " لابن السبكي (41/1) ، والمادة (25) من المجلة .

(4) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص101) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص94) .

(5) " الاشباه والنظائر " لابن نجيم (ص101) ، و"غمز عيون البصائر " (311/1).

(6) " المتثور" (356/2).

129

Página 4804